الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤٢
الإسلام وإن انفرد به عن أبويه، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه، ويجزئ المعيب إن لم يوجب العيب عتقه وولد الزنى، والمدبر وإن لم ينقضه، والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد شيئا، والآبق مع جهل موته، وأم الولد، وشقص من عبد له، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفارة، وإن تفرق العتق والمرهون إن أجاز المرتهن، والقاتل خطأ دون العمد، والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين، ومع الإطلاق القيمة، ولو أطلق الآمر لم يجب العوض، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزم ونفذ العتق ولا يجب القيمة، ولو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت، ولو تبرع الأجنبي قال الشيخ: يقع عن المعتق، وكذا عن الحي.
ويشترط تجريده عن العوض، فلو قال: أنت حر وعليك كذا لم يجزه عن الكفارة، وكذا لو قال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي عتقه إشكال، فإن قلنا به لزم الضامن البدل، ولو رده المالك بعد قبضه لم يجز عن الكفارة.
ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو نوى به الكفارة، والنية فلا يقع مجردا عنها، ونية التقرب فلا يقع من الكافر، والتعيين مع تكاثر السبب وإن تجانست الكفارات، خلافا للشيخ، فلا تكفي نية التكفير ما لم يعين عن كفارة خاصة، ولو نسي السبب كفاه نية التكفير، ولو شك بين نذر وظهار لم يجز لو نوى التكفير. ويجزئ لو نوى الإبراء، ولا يجزئ العتق مجردا، ولا مع نية الوجوب، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة صح، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع عنها، ولو أعتق نصف عبدين مشتركين لم يجز، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي.
النظر الثاني: الصوم:
ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 147 148 ... » »»