الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢٢
التخصيص في مثل هذا صحيح، وفي هذا المعنى إذا علقها باسم خاص لشئ حقيقة فيه، وقد استعمل في غيره مجازا كقوله: لا دخلت دار زيد، ومجازه دار يسكنها زيد بأجرة، فإذا نوى المجاز قبل منه كما يعدل بالحقيقة إلى المجاز بدليل.
فإذا ثبت أنها تخص بالنية نظرت: فإن كان يمينا بالله قبلنا منه في الحكم وفيما بينه وبين الله، لأنه أعرف بما نواه، وإن كانت بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد عندنا أصلا، وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.
وأما التخصيص بالعرف القائم في الاسم كقوله: لا أكلت البيض، حقيقة هذا كل بيض سواء زائل بائضه وهو حي، كبيض الدجاج والنعام والإوز والعصافير، أو لا يزائل بائضه وهو حي، كبيض السمك والجراد، والبيض الموجود في جوفه يطبخ ويشوى معها، غير أنا نحمله على ما يزائل بائضه حيا بالعرف القائم في الاسم، ألا تراه إذا قال: أكلت البيض، لم يفهم منه بيض السمك والجراد، وكذلك إذا حلف لا أكلت الرؤوس فهذا حقيقته كل رأس، وحملناه على النعم بالعرف القائم في الاسم.
وأما ما يخص بعرف الشرع فكلما كان له اسم في اللغة ونقل في الشرع إلى غير ما وضع له في اللغة، حمل إطلاقه على الشرعي كالصيام هو في اللغة عام في الإمساك عن كل شئ وهو في الشرع إمساك لشئ مخصوص، فحملنا المطلق على الشرعي وفي هذا المعنى الصلاة في اللغة " دعاء " وفي الشرع لهذه الأفعال فانطلقت على الشرعية، وكذلك الحج " القصد " وفي الشرع لهذه الأفعال، فحملنا المطلق على عرف الشرع.
وإذا حلف لا كلمت الناس، فهو عام في كل أحد، فإن كلم واحدا حنث لأنه بالجنس.
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 128 ... » »»