الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢٦
أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف، دون، وحق الله.
الثاني: في النذر والعهود:
ويشترط في الناذر: التكليف والاختيار والقصد والإسلام وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.
وهو إما بر كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو شكر كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، أو زجر كقوله: إن فعلت محرما فلله علي كذا، أو: إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، أو تبرع كقوله: لله علي كذا، ولو قال " علي " ولم يقل " لله " لم يجب.
ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما.
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو قال زمانا فخمسة، ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما، ولو عجز ناذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت، ولو قيده بوقت أو مكان لزم.
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء، وكذا لو عجز عن صومه.
والعهد: أن يقول: عاهدت الله، أو: علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا. وهو لازم وحكمه حكم اليمين.
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ.
ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له، وفي معونة الحاج والزائرين.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 125 126 127 128 129 131 132 ... » »»