الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢٧
الثالث: في الكفارات:
وهي: مرتبة ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ. ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو من نذر معين، أو خالف عهدا أو نذرا على قول، وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وما يجتمع فيه الأمران: كفارة اليمين، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات، وكذا الإيلاء.
وكفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا ظلما عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقيل: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق، ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما، ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين.
مسائل:
الأولى: من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإيمان، ويجزئ الآبق وأم الولد والمدبر.
الثانية: من لم يجد الرقبة، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 125 126 127 128 129 131 132 133 ... » »»