الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣٥
يحنث على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لا ركبت دابة المكاتب، ولو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لا يلبس ما غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت، أو تكليم هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ:
من تقابل الإشارة والوصف، ولو حلف لا يخرج إلا باذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال.
الخامس: الكلام:
فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير، ولا يحنث بالكتابة والإشارة، ويحنث على المهاجرة بالكتابة، ولا يحنث على الكلام بقراءة القرآن، وفي التهليل إشكال، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه، ولو حلف للمبشر فهو لأول مخبر بالسار، فإن تعدد قسم عليهم، ولو حلف للمخبر شارك الأخير، ولو حلف لا سلمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث، ولو سلم على جماعة واستثناء نية أو لفظا لم يحنث، فإن لم يستثنه حنث، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو فيهم حنث ولو استثنى، ولو لم يعلم لم يحنث.
السادس: الخصومات:
فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس، ولو عين فعزل ففي الرفع إليه إشكال، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث، ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه إشكال، ولو حلف لا يفارق غريمه
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»