الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣٤
الثالث: دخول الدار:
فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق خارج الباب، ويحنث بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح، ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، وإن كان بدويا أو معتادا سكناه، ولا يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء والاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو خرج أهله ومكث، ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض لنقل المتاع كالمعتاد فإشكال، ولو خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم يحنث، ولو كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث، واستدامة الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل بالاستدامة، كما لو حلف لا دخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والأقرب في التطييب المغايرة، ولو حلف لا بعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث بالابتداء خاصة.
الرابع: في الإضافات والصفات:
فلو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لا يملكه، ويحنث بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت عبده، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار إلى سخلة وقال: لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للإشارة، ولو حلف لا دخلت من هذه الباب، فحولت ودخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لا دخلتها من بابها، ففتح لها باب مستأنف حنث بالدخول به، ولو حلف لا دخلت دارا فصارت براحا لم يحنث، ولو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، ولا
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»