الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣٣
حلف لا أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث لو حلف لا يكلم عبد زيد.
الثاني: الأكل والشرب:
فلو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع، ولو حلف لا شربت ماء النهر حنث بالبعض، ولو حلف لأشربن ماء الكوز لم يبرأ بالبعض، بخلاف لأشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان، ولا يحنث بالبيض بيض السمك والعصفور، ويحنث ببيض النعام، ويحنث في الخبز بخبز الرز في موضعه، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين، وفي الألية والسنام إشكال، ولا يحنث بالأمعاء والكبد والكرش، بل بالقلب على إشكال، ولا يحنث على الزبد بالسمن، وفي العكس إشكال، ولا يحنث على السمن بالأدهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الأكل بالشرب وبالعكس، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على الخل في السكباج، ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال، ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو أتلفه لزمت الكفارة معجلا، والأدم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا كالدبس أو ملحا، ولو قال: لا شربت لك ماء من عطش، ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»