الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣١
كتاب الأيمان وتوابعها وفيه مقاصد:
الأول: في الأيمان:
وفيه مطلبان:
الأول: في نفس اليمين:
ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد لو قال: وعظمة الله وجلاله وكبريائه، وأقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أشهد بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى.
ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشيئة الله تعالى.
فلو لم ينو، أو علقها بالمشيئة لم تنعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.
وينعقد من الكافر، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 ... » »»