وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها.
وقال محمد وسفيان الثوري: يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.
دليلنا: أن ما قلناه لا خلاف في جوازه، والفرق بينهما والمفاضلة فيهما يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأخبار التي وردت في الأمر بقراءة الحمد، وسورة معها عامة، ولم يفرق فيها بين الأولى والثانية، ولا بين صلاة دون صلاة فوجب حملها على عمومها.
مسألة 90: الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس وأبي بن كعب، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وروي في بعض الروايات: إنه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر، وبه قالت عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وفي بعض كتبه الجديدة، والذي عليه عامة أصحابه، وصححه أبو إسحاق: أنه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه فيها، منها:
ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.