الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١١٠
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرع من صلاته، وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه.
وروى محمد بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة، فنسي التشهد حتى ينصرف، فقال يرجع فيتشهد.
مسألة 130: من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته.
مسألة 131: أدنى التشهد الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
وقال الشافعي: أقل ما يجزئه أن يقول خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
دليلنا: إجماع الفرقة. وروى سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد، قال: الشهادتان.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال: قلت فكيف مرتين، قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»