الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨٨
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، فقال: فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا.
مسألة 86: الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، ولا يجزئ الاقتصار على أقل منها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.
وقال بعض أصحابنا: إن ذلك مستحب، وليس بواجب، وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه.
وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات بعدها، وهذا قدر أقصر سورة.
دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.
وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، ولا بأكثر.
مسألة 87: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة ما شاء من السور.
ومن أصحابنا من قال: أنه مستحب وليس بواجب، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وإذا زاد على ذلك فيه خلاف.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة، وخبر منصور بن حازم يدل أيضا على
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»