الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩٣
وجب عليه أن يتعلمها، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه، وله في مقدار القراءة روايتان، المشهور عنه: أنه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن، وإن كان بعض آية.
والثاني: أنه يجزئ آية قصيرة، وإن أتى بالعربية فهو قرآن، وإن أتى بمعناه بأي لغة كان فهو تفسير القرآن وتجزئه الصلاة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرأ بالفارسية، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته فصار الخلاف في ثلاث مسائل، إحداها:
هل يتعين الحمد أم لا، وقد مضت هذه المسألة.
والثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا، وعنده يكون قرآنا.
والثالثة: إذا فعل هل تجزئه صلاته أم لا، فعندنا لا تجزئه وعنده تجزى.
دليلنا على المسألة الثانية: قوله تعالى: وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فأخبر أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن قال إذا كان بغير العربية فهو قرآن فقد ترك الآية.
وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فأخبر أنه أنزله عربيا.
وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
وعند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان، وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزئ، وهي المسألة الثالثة لقوله عليه السلام: لا تجزى صلاة من لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
وروى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»