الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٩
صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع.
فإن قيل: هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة، وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه السلام في عمره مرة واحدة، وهذا مذهب الكرخي. قلنا: كلامنا مع أبي حنيفة ومن وافقه في أن ذلك غير واجب أصلا، ولن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع، فإن الأمة بين قائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه، ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد. و قائل يقول: لا تجب أصلا. فإحداث قول ثالث خروج عن الإجماع.
وروى كعب بن عجرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في صلاته: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وروت عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلى، ولم يصل على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له.
مسألة 129: من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل، ولا دلالة تدل على ذلك.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»