الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨٧
كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية.
واختلفوا إذا قال ذلك، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين وقول آمين من كلام الآدميين.
وروى محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا.
مسألة 85: من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته، ولا شئ عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما، قاله في القديم: أنه تجوز صلاته، والثاني:
تبطل صلاته، وهو قول أكثر أصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه.
وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال:
أتم الركوع والسجود؟، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها.
وروى منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»