الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨٥
الرحيم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
وأيضا روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين اثنتين، الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات.
وقال: هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه هكذا، ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه.
وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: " نعم "، قلت: فإذا قرأت ما عدا فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال:
" نعم ".
وروى علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها.
فقال العباسي: ليس بذلك بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه، يعني العباسي.
مسألة 83: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد، وفي كل سورة بعدها، كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة، وهو مذهب الشافعي، إلا أنه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ذكر ذلك في البويطي، وفي اختلاف العراقيين.
وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»