الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩٢
وقال مالك: تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا ففي ثلاث، وإن كانت ثلاثا ففي ركعتين، وإن كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها.
وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين فقط فإن كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين، وهو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء، بين أن يقرأ ويدعو أو يسكت، وإن كانت ثلاثا قرأ في الأولتين وفي الثالثة على ما قلناه، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين، وإن كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرأ فيهما.
وقال داود وأهل الظاهر: إنما تجب القراءة في ركعة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، وهذا قد قرأ وتكراره يحتاج إلى دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يذكر التكرار.
وروى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ قال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت، ومن قال: لا يبطل التخيير مع النسيان استدل بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها وإنما قلنا الأحوط القراءة في هذا الحال لما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك.
مسألة 94: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، وإن لم يحسن الحمد
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»