الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨١
ذلك المجوس.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا تفعله.
مسألة 75: المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أنت الملك الحق... إلى آخر الدعاء، ويكبر تكبيرتين، ويقول: لبيك وسعديك إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين.
وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد.
وقال مالك بن أنس: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس، والواجب عليهم التكبير والقراءة، وكان ابن القصار يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده.
ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة، وأيضا روى عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض...
إلى آخره.
وروى أبو هريرة مثل هذا.
مسألة 76: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»