الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨٠
وقال الشافعي: يستحب أن ينشرها.
دليلنا: الإجماع الذي تكرر.
وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة.
مسألة 74: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، ولا تحتها.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: أن وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب، إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة.
وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وهو مذهب أبي هريرة.
وعن مالك روايتان، إحديهما مثل قول الشافعي، ومن وافقه.
وروى عنه ابن القاسم: أنه ينبغي أن يرسل يديه، وروي عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل ذلك، وإن لم يع لم يفعل، وهو مثل قول مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة. وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.
واختلفوا إذا وضع إحديهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم.
وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له فصل لربك وانحر، قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه، وقال: لا تكفر إنما يصنع
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»