الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨٦
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وروي مثل ذلك عن ابن عمر أنه كان لا يدع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن والسورة التي بعدها.
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأحمد إلى أنه يسر بها.
وقال مالك: المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
روى صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.
مسألة 84: قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كل حال.
وقال أبو حامد الإسفرايني: إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك، استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأما قوله عقيب الحمد، فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرع من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر بن المنذر وداود.
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه وعن مالك روايتان إحديهما مثل قول أبي حنيفة، والثانية: لا يقول آمين أصلا، وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه، وقال في القديم: يجهر به.
واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذا
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»