الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٧٩
بكر، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح، ولا يعود.
وعن مالك روايتان، فروى عبد الله بن وهب عنه مثل قول الشافعي وروى عبد الرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأنه أفضل.
وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: رفعك يديك في الصلاة زين لها.
وروى معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية.
مسألة 72: ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه.
وقال الشافعي: يرفعهما إلى حذاء المنكبين.
وقال أبو حنيفة: إلى حذاء الأذنين، وبه قال سفيان الثوري.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل.
وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
وروى صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.
مسألة 73: يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»