الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٨٣
دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 79: التعوذ يسر به في جميع الصلوات.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: إنه يجهر فيه بالقراءة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسائل القراءة مسألة 80: القراءة شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا ما حكى عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، وقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وطريقة الاحتياط.
مسألة 81: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة، وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.
وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية.
وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»