الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٧٠
دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت: أنه مخاطب بها بعد البلوغ، وإذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزئ المندوب عن الواجب وأما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة وبقية النهار لا يصح صومه، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية مسألة 54: من دخل في الصلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها.
وقال أصحاب الشافعي: تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا تحميد لله تعالى، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر، إلا أن عندنا أن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه، وإن نذره بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه.
مسألة 55: إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في الأم ونص عليه: أنه تبطل صلاته، ويقتضيه مذهب مالك.
دليلنا: أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف، وإبطالها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا فقد روي نواقض الصلاة وقواطعها، ولم ينقل في جملة ذلك شئ
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»