الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٧١
مما حكيناه، ويقوى في نفسي أيضا أنها تبطل لأن من شرط الصلاة استدامة حكم النية، وهذا ما استدامها.
وأيضا قوله عليه السلام الأعمال بالنيات، وقول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بالنية يدل عليه، وهذا عمل بغير نية، ولأنه يبعد أن تكون الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام والركوع والسجود إلى آخر التسليم أنه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحة، فهذا المذهب أولى وأقوى وأحوط.
مسألة 56: محل النية القلب دون اللسان، ولا يستحب الجمع بينهما.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: أن محلها القلب، ويستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ.
وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.
دليلنا: هو أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب، وإنما سميت نية لمقارنتها للفعل وحلولها في القلب، ولأجل ذلك لا تسمى إرادة الله نية لأنها لا تحل في القلب، وإذا ثبت ما قلناه فمن أوجب التلفظ بها، أو استحب ذلك فعليه الدليل، والشرع خال من ذلك.
مسألة 57: يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء.
وقال أبو إسحاق المروزي: يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكفي أن ينوي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر لا تكون إلا فرضا.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»