الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٧٢
الأوصاف دون الفائتة مثل ما قلناه.
دليلنا: على ما قلناه هو أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة وبرئت ذمته وإن أخل بشئ من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته، وأيضا فإنا اعتبرنا أن ينوي الصلاة ليتميز بذلك مما ليس بصلاة، واعتبرنا كونها ظهرا ليتميز مما ليس بظهر، واعتبرنا كونها فريضة لأن الظهر قد يكون نفلا.
ألا ترى أن من صلى الظهر وحده ثم حضر جماعة استحب له أن يصليها معهم، ويكون ظهرا وهو مندوب إليه، وإنما اعتبرنا كونها حاضرة لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز الحاضرة من الفائتة إلا بالنية والقصد فعلم بذلك صحة جميع ما اعتبرناه.
مسألة 58: من فاتته صلاة من الخمس، ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وثلاث ركعات بنية المغرب، وركعتين بنية الصبح.
وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة.
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء: أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
مسألة 59: من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»