الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٧
مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا.
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية، ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة فإن كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها، وإن كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، وإن اتفق أهل القرية أو البلد على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.
وقال باقي أصحابه: ليس ذلك مذهب الشافعي، ولا يعرف له ذلك.
وقال داود: هما واجبان ولا يعيد الصلاة من تركهما.
وقال الأوزاعي: يعيد الصلاة في الوقت، وإن فات الوقت فلا يعيدها.
وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وإيجاب شئ عليها يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأوجب على من يقيم الصلاة الوضوء. ولم يوجب عليه الأذان والإقامة. وقد بينا الوجه في اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 29: إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله إلا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد، وبه قال الليث بن سعد إلا أنه قال: ويقول في موضع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله.
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة: إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة.
مسألة 30: لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراع منه، وهو
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»