الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٧٨
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام ويجوز أن يكبروا بعد فراغه.
دليلنا: أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط.
وأيضا فالإمام إنما قيل إمام ليقتدى به، ومن كبر معه لم يكن مقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا بعد فراع الإمام.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبروا وهذا نص.
مسألة 70: إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام.
وللشافعي فيه قولان، في جواز البناء على ذلك، أحدهما: يستأنف، والآخر. يبني على ما هو عليه.
دليلنا: أنه إذا استأنف الصلاة، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته ماضية، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل.
مسألة 71: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، وآكدها تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما، في غيرها، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع، وبه قال في الصحابة أبو بكر وعبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري. وفي التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد بن أبي
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»