دليل.
وأيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين وغيرهم، فهي على عمومها.
وروى الحسن بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم.
مسألة 24: أواخر فصول الأذان، والإقامة موقوفة غير معربة.
وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الإعراب فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
مسألة 25: إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم.
وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك، وينبغي أن يستأنف من أوله.
دليلنا: إنه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، وإيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان والإقامة، وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة، واختلف قول الشافعي، فقال في الأولى: يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها، وإنما الأذان للصلاة المفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق.
وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور.
وقال أبو بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح، وإليه ذهب كثير من أصحابنا.