عشرة كلمة.
وقال مالك وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظ الإقامة مرة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان، وإن اختلفوا فيما زاد عليه، وقد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 21: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزئا، وإن ترك الأفضل.
وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وإن كان الأذان مجزئا، وبه قال الشافعي.
وقال إسحاق: لا يعتد به.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الأصل براءة الذمة وإيجاب الطهارة وجعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي.
وقال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا إيجاب إعادة الإقامة على ما قلناه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 23: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، ويصح ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا