الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥١
أعرف نصه في ذلك.
وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه العصر.
دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، وما بعد ذلك مشترك بينه و بين العصر، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع، ومن خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. وقد دللنا على بطلان قوله.
مسألة 17: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها، وإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة، وروي ثلاثة أيام.
وقال الشافعي: لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب.
وقال أحمد: يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت، وبالغا ما بلغت.
وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها، وإن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها.
دليلنا: هو أن القضاء فرض ثان، والأصل براءة الذمة، وأما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما، وقلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب، وما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره.
مسألة 18: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت.
ومن أصحابنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى.
وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا، وإليه ذهب محمد بن شجاع البلخي من أصحاب أبي حنيفة.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»