الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٠
إدراك خمس ركعات كما قلناه، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم: أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة.
وقال أبو إسحاق: يدرك العصر بإدراك أربع ركعات، والظهر بإدراك ركعة واحدة، وقد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات، وتكبيرة.
وقال أبو حنيفة ومالك: أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ولا المغرب بإدراك وقت العشاء.
دليلنا: ما روي من الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة، وكذلك قالوا قبل أن تغيب الشمس، ولم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة، والأصل براءة الذمة، وإيراد هذه الأخبار يطول.
مسألة 15: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم يلزمهم الظهر، وإليه ذهب جميع أصحاب الشافعي، إلا أبا يحيى البلخي فإنه قال: يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه، وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما وليلة محمول على الاستحباب.
مسألة 16: إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه.
وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا، وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي، ويقتضيه أيضا مذهب مالك، ولست
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»