الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧
وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، وأجمع عليه المسلمون فلو كان صحيحا لما انقرض.
مسألة 10: أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني، فأما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه.
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من غير تفصيل.
دليلنا: طريقة الاحتياط فإن ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت وما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار، وقد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 11: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو قول ابن خيران من أصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت. وقال المرتضى رحمه الله من أصحابنا: أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار، أو وقت اضطرار، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصبح
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»