الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٦
وقال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، وقال في القديم والإملاء: آخر وقتها إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك. وقال النخعي:
آخر وقتها ربع الليل.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب اطراحه والأخذ بالاحتياط.
مسألة 9: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال عامة أهل العلم.
وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما.
وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش وغيره، وروي ذلك عن حذيفة.
دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، ويدل على فساد قول الأعمش قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار وعنده أنه من الليل.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»