الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣
إحداها وهي المشهورة رواها أبو يوسف وغيره وعليها يناظرون: إن آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم ما بعد ذلك وقت العصر.
وروى أبو يوسف في رواية شاذة: آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولم يحد ذلك المقدار.
وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي رواية ثالثة: أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شئ مثله كقولنا، إلا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل، فوجب الاحتياط والأخذ بما قلناه. وقد تكلمنا على ما اختلف من روايات أصحابنا في هذا الباب في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 5: أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، وفي أصحابنا من قال: إنه ممتد إلى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى (قدس الله روحه)، وبه قال مالك في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله، وقال الشافعي وأصحابه: إذا صار ظل كل شئ مثله، وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر ثم لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار ويبقى وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وآخره إذا اصفرت الشمس.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»