الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٨٠
يسقط فرض الصلاة على الميت إذا صلى عليه واحد، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع أوليائها.
وإذا أراد الصلاة وكانوا جماعة تقدم الإمام ووقفوا خلفه صفوفا، فإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، فإن كان فيهن حائض وقفت وحدها في صف بارزة عنهن وعنهم، فإن كانوا نفسين تقدم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة، ولا يقف على يمينه، وإن كان الميت رجلا وقف الإمام في وسط الجنازة، وإن كان امرأة وقف عند صدرها، وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة شئ يسير لا يبعد عنها، ويتحفى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان، فإن لم يكن عليه نعل أو كان عليه خف صلى عليه كذلك ولا ينزعهما.
وكيفية الصلاة عليه أن يرفع يديه بالتكبير ويكبر تكبيرة ويشهد أن لا إله إلا الله، ثم يكبر تكبيرة أخرى ولا يرفع يديه ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر الثالثة ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان ناصبا ويلعنه ويبرأ منه، وإن كان مستضعفا قال: ربنا اغفر للذين تابوا، إلى آخر الآية، وإن كان لا يعرف مذهبه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا، ثم يكبر الخامسة، ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال.
ومن فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراع الإمام متتابعة، فإن رفعت الجنازة كبر عليها وإن كانت مرفوعة، وإن بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء.
والأفضل ألا يرفع يده فيما عدا الأولة، فإن رفعها كان أيضا جائزا. ومن كبر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام.
ومن فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، ولا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر لأنه لا دليل عليه.
ويكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»