الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٨١
وإذا تضيق وقت فريضة بدأ بالفرض ثم الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيه فحينئذ يبدأ بالصلاة عليه.
وأفضل ما يصلي على الجنائز في مواضعها الموسومة بذلك، وإن صلي عليها في المساجد كان أيضا جائزا.
ومتى صلي على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة.
والأفضل أن لا يصلي على الجنازة إلا على طهر، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهر تيمم وصلى عليها، فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهر، وكذلك الحكم إن كان جنبا والمرأة إن كانت حائضا جاز أن يصليا من غير اغتسال، ومع الغسل أفضل، وإن صلى بغير تيمم أيضا جاز.
وإذا كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وأحضرت جنازة أخرى فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزأه عن الصلاة عليهما.
ومتى صلى جماعة عراة على ميت فلا يتقدم إمامهم، بل يقف في الوسط، فإن كان الميت عريانا ترك في القبر أولا وغطيت سوأته ثم يصلى عليه بعد ذلك ويدفن.
فإذا فرع من الصلاة عليه حمل إلى القبر، فإذا دنا من قبره وضعه دون القبر بمقدار ذراع. ثم يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا، ولا يفدحه في القبر دفعة واحدة، وإن كانت امرأة تركها قدام القبر مما يلي القبلة.
ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي به سواء كان شفعا أو وترا، وإن كانت امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها، فإن لم يكن أحد منهم جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين، وإن نزل بعض النساء عند عدم
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 487 ... » »»