الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٨٣
فإذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجليه، ثم يطم القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع، ولا يطرح فيه من غير ترابه، ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح.
ثم يصب الماء على القبر، يبدأ بالصب من عند الرأس ثم يدار من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس، فإن فضل من الماء شئ صب على وسط القبر.
فإذا سوى القبر وضع يده على قبره من حضر الجنازة استحبابا، ويفرج أصابعه بعد ما ينضح القبر بالماء ويدعو للميت.
فإذا انصرف الناس عن القبر تأخر أولى الناس بالميت وترحم عليه، ونادى بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية: يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك وعلى إمامك والحسن والحسين ويسمي - الأئمة واحدا واحدا - أئمتك أئمة الهدي الأبرار.
ويكره التابوت إجماعا، فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه.
تجصيص القبر والبناء عليه في الموضع المباحة مكروه إجماعا.
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد ينبغي أن يكون واسعا بمقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ويجوز الاقتصار على الشق واللحد أفضل.
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر، إلا إذا نقل إلى بعض المشاهد فإنه يستحب ذلك، فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، وقد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة، والأول أفضل.
ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل إلى القبر ويوارى في التراب.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 487 489 490 ... » »»