الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٨٥
وإذا مات إنسان وخلف ابنين أحدهما حاضر والآخر غائب فدفن الحاضر الميت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب، ثم قدم الغائب يستحب له أن لا ينقله لأنه لو كان أجنبيا استحب له ألا ينقله، فإن اختار النقل كان له ذلك.
ومتى اتفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثم أراد بعضهم نقله فليس له ذلك، ومتى اختلفوا فقال بعضهم: ندفنه في الملك، وقال الباقون: ندفنه في المسبل، كان دفنه في المسبل أولى.
ومتى دفن الميت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها، والأفضل أن يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك.
يكره أن يتكئ على قبر أو يمشي عليه، ويكره أن يبني على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا.
إذا اختلفت الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه. إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، والأفضل تركه وأخذ قيمته. إذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقى الكفن كان ملكا للورثة دون غيرهم، إلا أن يكون تبرع إنسان بتكفينه فيعود إليه دون الورثة إن شاء وإن تركه عليهم كان لهم.
التعزية جائزة قبل الدفن وبعد الدفن، ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة، ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا، ويستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان، ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهن، ويستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة ثلاثة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وآله لأهل جعفر - رحمة الله عليه -.
البكاء ليس به بأس، وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا، وقد روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز ذلك على غيرهم، وكذلك يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فأما على غيرهما فلا يجوز على حال.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 487 489 490 491 492 ... » »»