الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٨٤
ويكره تجديد القبور بعد اندراسها، ولا بأس بتطيينها ابتداء، والأفضل إن يترك عليه شئ من الحصى.
ويكره أن يحفر قبر مع العلم به فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة.
والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة المال وقضاء الديون والوصايا، ثم يقضي الديون ثم الوصايا ثم الميراث، وإن كان الميت امرأة لزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها.
ويستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع، فإن كان بمكة ففي مقبرتها، وكذلك المدينة والمسجد الأقصى، وكذلك مشاهد الأئمة عليه السلام، وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم.
والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله اختار لأصحابه المقبرة، فإن دفن في البيت جاز أيضا، ويستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقرباءه.
وإذا تشاح نفسان في مقبرة مسبلة فمن سبق إليها كان أولى بها لأنه بالحيازة قد ملكه وإن جاءا دفعة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه قدم على صاحبه.
ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها ويعلم أنه قد صار رميما، وذلك على حسب الأهوية والترب، فإن بادر إنسان فنبش قبرا، فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه، وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه.
ومن استعار من إنسان أرضا فدفن فيها، فإن رجع فيه قبل الدفن كان له، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأن العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبدا إلى أن يبلى الميت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها.
ومن غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 487 489 490 491 ... » »»