الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٩٣
الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء، وكذلك غسل الإحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء.
وطواف السعي والحج وطواف النساء، ويجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض، جاءت به أخبار.
وطواف الحج، وسعي الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف والحيض ووجودها، وطواف النساء لهما مع الشيخوخة والمرض والحيض والخوف. وروي في الطواف للمفرد ولم يتعرض بالقارن ولا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
وصوم ثلاثة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج من أول ذي الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدي أو ثمنه، ذكره الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه على ما رواه سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم ثلاثة أيام من أول العشر، وهذا الخبر لا يجوز العمل به، لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف، وإلى ما قلنا ذهب ابن إدريس.
ورمي الجمار بالليل للنساء والصبيان والخائف والرعاة والعليل والعبيد، فأما غير هؤلاء فلا يجوز لهم الرمي إلا بالنهار وكلما قرب من الزوال كان أفضل، رواه في التهذيب في باب نزول المزدلف في الصبيان والنساء عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه في الخائف في باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار [عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبيد والخائف
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»