الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧٩
ثم يمر بها إلى المصلى فيصلي عليه. وأولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من يقدمه الولي. فإن حضر الإمام كان أولى بالتقدم، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدم، فإن لم يحضر الإمام وحضر رجل من بني هاشم استحب للولي أن يقدمه، فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدم.
فإن حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم والد الولد، ثم الجد من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال، وجملته أن من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام.
وإذا اجتمع جماعة في درجة قدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن لقوله عليه السلام يؤمكم أقرؤكم، الخبر. فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم.
الولي الحر أولى من المملوك في الصلاة على الميت، وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة.
ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة مع عدم الرجال، وحدهن إن شئن فرادى، وإن شئن جماعة، فإن صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن.
المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا في الصلاة على الجنازة أن يصلى جماعة، فإن صلى فرادى جاز، كما صلى النبي صلى الله عليه وآله الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلي فيها على الجنازة.
لا بأس بالصلاة والدفن ليلا، وإن فعل بالنهار كان أفضل إلا أن يخاف على الميت.
إذا اجتمع جنازة رجل وصبي يصلي عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة وبعدها الخنثى ثم الصبي ثم الرجل، ويقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي ثم على ما رتبناه، وإن صلي عليهم فرادى كان أفضل.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»