الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٩٢
أبو جعفر في الأول من النهاية إلى تحريمه معتمدا في التحريم على ما رواه عمار الساباطي وهو فطحي، وقد روي من طريق العدول ما يعارض رواية عمار، وأطلق ذلك الشيخ المفيد فقال: لا يجوز للمرء أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف معه، ومتى صلى وهي مسامتة له بطلت صلاته.
وبيوت الخمر والنيران، والموضع الذي يكون فيه بين يدي المصلي نار في مجمرة أو قنديل، والموضع الذي يكون فيه بين يديه تماثيل غير مغطاة، والموضع الذي يكون فيه سلاح مشهر، والموضع الذي يكون فيه مصحف مفتوح وهو يحسن قراءته، والموضع الذي فيه امرأة جالسة، والموضع الذي فيه إنسان مواجه، والموضع الذي في قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها، والموضع الذي فيه نجاسة لا تتعدى إليه. وقال أبو الصلاح لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ولا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر.
وتكره الصلاة أيضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان، وقال في باب النفر من منى وفي مسائل الخلاف: لا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة في جوف الكعبة مع الاختيار.
فصل [المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها] يجوز العبادة قبل دخول وقتها في خمسة عشر موضعا:
نوافل الليل في أوله للمسافر والشاب الذي يغلبه النوم لرطوبة رأسه آخر الليل، ونافلة الفجر قبل دخول وقت الفجر. وقال بعض الأصحاب: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، والصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح.
وأذان الفجر قبل طلوع الفجر، وقال ابن إدريس: وغسل يوم الجمعة ويوم
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 487 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»