الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٨٩
فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس] يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا:
القطن، والكتان، وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ، وصوفه، وشعره، ووبره، وروثه، وعظمه، ميتا كان أو مذكى، والخز الخالص والسنجاب على قول، وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية ومعظم كتبه، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا.
والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة، وللرجال عند الضرورة.
والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه، والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن، والحديد، والصفر، والرصاص، والنحاس، والجوهر، والصدف، والطين والجص، والنورة، والخزف والآجر، والصخر، والقرطاس، والمسك، والزباد، والعنبر، واللاذن والمن، والغيم، والثلج، والملح. جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 487 489 490 491 492 493 494 ... » »»