الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٢
حكى ذلك عن مالك وأنه قال: أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا. وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره، وإذا صار كذلك بدأ بالفرض.
دليلنا: على دخول الوقت عند الزوال: إجماع الفرقة، وأما الأخبار التي رويت في هذا المعنى فأكثر من أن تحصى، وقد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما.
مسألة 4: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر.
وقال قوم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف. فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد والثوري، والحسن بن صالح بن حي، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر إلا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شئ مثله.
وقال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس. وبه قال عطاء وطاووس ومالك واختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شئ مثله فقد دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»