الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤١
كتاب الصلاة مسألة 1: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها، وبه قال جميع الفقهاء وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن خلاف ابن عباس إن صح عنه ذلك فقد انقرض، وأجمعوا على خلافه، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت أن صلاته ماضية، وليس على خلاف ذلك دليل.
مسألة 2: الدلوك عندنا هو الزوال، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما قالا:
الدلوك هو الغروب.
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 3: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 ... » »»