الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٤
ويستحب أن يخرج الصبيان والبله والشيوخ الكبار والبهائم فيستسقى بهم، ولا يخرج اليهود والنصارى، فإنهم مسخوط عليهم وكتابهم منسوخ بالقرآن.
فصل في صلاة الكسوف صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة. ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا كان عليه القضاء مع الغسل وإن تركها ناسيا أعادها بلا غسل، وإن احترق بعض القرص وتركها متعمدا قضاها بلا غسل وإن تركها ناسيا لا يجب عليه قضاؤها.
ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ في الاحتراق، وآخر الوقت إذا ابتدأ في الانجلاء، وينبغي أن يكون مقدار زمان الصلاة مقدار زمان الكسوف، فإذا فرع منها قبل الانجلاء أعادها استحبابا، وإلا جلس في موضعه يحمد الله ويسبحه.
وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد وسورة، ويستحب أن تكون من السور الطوال كالأنعام والكهف والأنبياء، فإذا ركع طول ركوعه بمقدار قراءته، ثم يرفع رأسه بتكبيرة ويعود إلى القراءة، إن كان ختم السورة قرأ الحمد وسورة أخرى، وإن لم يختمها قرأ من الموضع الذي انتهى إليه وهكذا خمس ركعات، ويقول في الخامسة " سمع الله لمن حمده "، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الأخرى فيصلي خمس ركعات مثل ذلك ويقول في العاشرة " سمع الله لمن حمده "، ويقنت في كل ركعتين بعد القراءة قبل الركوع مثل سائر الصلوات.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»