الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٤٥
الكتابين المقدم ذكرهما، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف، واختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت.
مسألة 7: الأظهر من مذهب أصحابنا، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، ولا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وبه قال مالك والثوري ومحمد.
وقال قوم: الشفق هو البياض لا تجوز الصلاة إلا بعد غيبوبته ذهب إليه الأوزاعي وأبو حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وهو اختيار المزني.
وذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة فإن البنيان يستر، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوب البياض، ليتحقق معه غيبوبة الحمرة، وفي الصحراء لا حائل يمنع من ذلك فلم يعتبر ذلك، لا أنه جعل الوقت مختلفا في الصحاري والبنيان.
دليلنا: أن ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت، وليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 8: الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل، وروي إلى طلوع الفجر.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»