الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٤
وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليه السلام أن كل من شك في شئ من الصلاة وانتقل إلى حالة أخرى أنه يمضي في صلاته، وذلك عام في جميع الصلوات.
مسألة 436: الخطبة في العيدين بعد الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء.
وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف مروان قد انقرض، مع أنه لو كان لما اعتد به على أنه أنكر على مروان فعله.
وروى طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان بن الحكم المنبر في يوم العيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلانا، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
مسألة 437: العدد شرط في وجوب صلاة العيد، وكذلك جميع شرائط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يراعى فيه شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك يعتبر العدد، وليس في الأمة من فرق بينهما.
وروى معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»