الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٢
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال:
كبر ست تكبيرا ت واركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
وروى عمرو بن عوف قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا.
مسألة 431: قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين.
وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح، ويدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا، ثم يأتي بالتعوذ بعدها، ثم يقرأ، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.
مسألة 432: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: خلاف ما قال في سائر الصلوات.
وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد، فكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولا مخالف له.
وروى علي بن أشيم عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة، أو يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»