مسألة 439: المسافر، والمرأة، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا تصح منهم إقامتها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يصح والآخر لا يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا وذلك عام في جميعهم.
مسألة 440: روت العامة عن علي عليه السلام أنه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر وبه قال الشافعي.
وقال: إنه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم.
والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة.
مسألة 441: إذا دخل الإنسان والإمام يخطب، فقد فاتته الصلاة، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد.
دليلنا: أن القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
وأيضا فقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه.
وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الإمام