الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٩٥
دليلنا: أنه ليس على بطلان شئ من هذه الصلوات دليل، فيجب أن تكون كلها صحيحة، ومن ادعى أنه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته، فعليه الدليل.
مسألة 421: لبس الحرير المحض محرم على الرجال، وكذلك التدثر به، وفرشه، والقعود عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال.
وأيضا روى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوما وبيمينه قطعة من ذهب وبشماله قطعة من حرير فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة عند المسجد تباع، فقال يا رسول الله ألا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد؟
فقال صلى الله عليه وآله: هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة.
مسألة 422: الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شئ من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شئ منسوج فيه زال عنه التحريم، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.
وقال الشافعي: إن كان الغالب الإبريسم فهو حرام، وإن كان الغالب غيره لم يحرم، وإن كانا نصفين فيه وجهان: أحدهما حرام، والآخر مباح.
وقال أبو حنيفة: إذا خالطه غيره لم يحرم مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته، فأما أحدهما فلا.
وروى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»